عن الإمام علي (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :
( ثلاثٌ لا يُؤَخَّرونَ : الصلاةُ إذا أتتْ , والجنازةُ إذا حَضَرتْ ، والأيْمُ إذا وَجَدتْ كُفؤَاً )
أخرجه الإمام احمد والترمذي.
الأول: الصلاة إذا أتت :
يعني إذا آن أوانها بدخول وقتها ، وجميع الصلوات عدا صلاة العشاء أداؤها في أول الوقت هو الأفضل .... أما صلاة العشاء فانَّ أداءها آخر وقتها هو الأفضل إلا إذا حضرت صلاة الجماعة فيجب على المسلم أن يؤديها مع الجماعة وان كان في أول الوقت .. والذي يتهاون في أداء الصلاة حتى خرج وقتها دون عذر شرعي فقد تحَّمل إثماً عظيماً لما روى الترمذي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :
( مَن جَمَعَ بين الصلاتين مِن غَيرِ عُذرٍ فَقد أتى بَابَا مِن أبوابِ الكَبائر ).
الثاني : الجنازة إذا حضرت :
فينبغي على من ولي أمر الميت أن يُعَجّل بتجهيزه ويشمل ذلك تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه ، وقد وردت نصوص أخرى تؤكد على الإسراع بتجهيز الميت (بعد التأكد من موته ) ومنها ما رواه الشيخان أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قال : ( أسرِعوا بالجنازةِ فانْ كانت صالحةً قرَّبتُموها إلى الخير وإنْ كانت غيرَ ذلِكَ فشَرٌّ تَضعونَهُ عَن رِقَابِكُم ).
الثالث : الأيم إذا وجدت كفؤاً :
والأيم هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكراً أم ثيباً ، فينبغي على ولي أمر المرأة أن يسارع بتزويجها إذا تقدم إليها من كان كفؤاً لها ، والكفاءة التي لا خلاف فيها بين العلماء هي الكفاءة في الدين والخلق عملاً بقوله سبحانه : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) ولما رواه الترمذي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :
( إذا أتاكُمْ مَنْ تَرضُونَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فأنكِحُوهُ إلا تفعلوُهُ تَكُنْ فِتنةٌ في الأرضِ وفَسادٌ كبير ).
فذلك أخي القارئ الكريم موجز لما ورد من أوامر في ذلك الحديث الشريف .